السيد أحمد الموسوي الروضاتي

282

إجماعات فقهاء الإمامية

- الناصريات - الشريف المرتضى ص 151 : المسألة 47 : كتاب الطهارة : وقد أجمع أصحابنا على أن التيمم في الوجه إنما هو من قصاص الشعر إلى طرف الأنف ، وفي ظاهر الكفين دون باطنهما ، ودون ما يتجاوز ذلك . * التيمم لا يكون إلا بالتراب أو ما جرى مجرى التراب * يجوز التيمم بغبار الثوب وما أشبهه إذا كان ذلك الغبار من التراب أو ما يجري مجراه * ما تصاعد على الأرض من التمر والمعادن أو مما هو خارج عن جوهر الأرض لا يسمى صعيدا - الناصريات - الشريف المرتضى ص 151 ، 154 : المسألة 48 : كتاب الطهارة : والذي يذهب إليه أصحابنا : أن التيمم لا يكون إلا بالتراب أو ما جرى مجرى التراب مما لم يتغير تغيرا يسلبه إطلاق اسم الأرض عليه ، ويجوز التيمم بغبار الثوب وما أشبهه إذا كان ذلك الغبار من التراب أو ما يجري مجراه . . . دليلنا على صحة مذهبنا : الإجماع المتقدم ذكره . . . وإن كان الصعيد ما يصاعد على الأرض ، لم يخل من أن يكون ما تصاعد عليها ما هو منها وتسمى باسمها ، أو لا يكون كذلك . فإن كان الأول فقد دخل فيما ذكرناه ، وإن كان الثاني فهو باطل ، لأنه لو تصاعد على الأرض شيء من التمر والمعادن ، أو مما هو خارج عن جوهر الأرض ، فإنه لا يسمى صعيدا بالإجماع . وأيضا ما روي عنه عليه السّلام من قوله : « جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا » . وأيضا فقد علمنا أنه إذا تيمم بما ذكرناه استباح الصلاة بالإجماع ، وإذا تيمم بما ذكره المخالف لم يستبحها بإجماع وعلم ، فيجب أن يكون الاحتياط والاستظهار فيما ذكرناه . ولك أيضا أن تقول أنه على يقين من الحدث ، فلا يجوز أن يستبيح الصلاة إلا بيقين ، ولا يقين إلا بما ذكرناه دون ما ذكره المخالف . * لا يجوز التيمم بالتراب النجس - الناصريات - الشريف المرتضى ص 154 : المسألة 49 : كتاب الطهارة : أما التراب النجس فلا خلاف في أن التيمم به لا يجوز ، كما لا يجوز الوضوء بالماء النجس . . . * ليس استعمال التراب في أعضاء التيمم شرط في صحة التيمم - الناصريات - الشريف المرتضى ص 155 : المسألة 50 : كتاب الطهارة : « استعمال التراب في أعضاء التيمم شرط في صحة التيمم »